ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - *** مسأله ٨ لو شهد احد هما بنجاسة الشيء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا
احدهما بوقوع دم الرعاف في احد من الإناءين و اخبر الآخر بوقوع دم من الفم على الاناء المعيّن من هذين الإناءين فلا تكون البينة حجة لعدم كون اخبار كل من الشاهدين عن واقعة واحدة لان احد هما يشهد بوقوع دم الرعاف في الإناءين و الآخر يشهد بوقوع الفم في احد المعيّن من هذين الإناءين.
فتلخص مما مران الميزان في حجية البينة و عدمها هو ما قلنا من ان اخبار الشاهدين اذا كان عن قضية واحدة يكون اخبار هما حجّة و ان لم يكن عن قضية واحدة لا يكون اخبار هما حجة و حيث ان اخبار هما يكون في الصورة الاولى عن القضية الواحدة فالبينة حجة فيها و اما في الصورة الثانية لا تكون البينة حجة لعدم كون اخبار الشاهدين عن القضية الواحدة.
*** [مسأله ٨: لو شهد احد هما بنجاسة الشيء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا]
قوله ;
مسأله ٨: لو شهد احد هما بنجاسة الشيء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب و كذا اذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.
(١)
اقول: لا وجه لوجوب الاجتناب في الصورة الاولى لان الشاهدين لا يخبران عن واقعة واحدة لان احد هما يخبر عن نجاسته السابقة و الآخر عن نجاسته فعلا نعم لو كان من يخبر بنجاسته فعلا يخبر عن نجاسته سابقا أيضا يسمع قولهما بالنسبة الى النجاسة السابقة فيستصحب النجاسة السابقة، لكن هذا غير مفروض المسألة في كلام المؤلف ; كما انه لو اخبر احد هما بنجاسته سابقا و الاخر بنجاسته