ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - *** مسأله ٧ الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس
الابريق ينجس الماء الواقع في الابريق بشرط عدم خروج الماء من الابريق مع كونه دافعا كالصورة الاولى.
و يحتمل كون نظر المؤلف ; صورة عدم كون الماء الواقع في الابريق دافعا بقرينة فرض الاوّل الخارج من الابريق.
*** [مسأله ٦: اذا خرج من انفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم]
قوله ;
مسأله ٦: اذا خرج من انفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من ساير اجزائها فاذا شك في ملاقات تلك النقطة لظاهر الانف لا يجب غسله و كذا الحال في البلغم الخارج من الفم.
(١)
اقول: مضى انه مع كون الشيء جامدا لا ينجس الّا موضعا يسرى النجس فيه بوجود رطوبة مسرية فيهما او فى احدهما و فى المقام بعد كون النخاعة غليظة فلا ينجس غير النقطة فاذا شك في ملاقات الظاهر معها فالظاهر محكوم بالطهارة للاصل.
*** [مسأله ٧: الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس]
قوله ;
مسأله ٧: الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد