ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - الامر الثاني هل يكفي في حرمة العصير العنبي مجرد الشخونة
عشرة ارطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقى عشرة ارطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال» [١].
الرواية الثامنة: ما رواها عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللّه ٧ «انه قال في الرجل انه باع عصيرا فجسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.» [٢]
الرواية التاسعة: ما رواها ابن ابى يعفور عن ابي عبد اللّه ٧ «قال اذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.» [٣]
اذا عرفت ما قدمنا لك من الروايات نعطف عنان الكلام الى
ما يستفاد من الاخبار
فنقول كما قلنا يقع الكلام في الجهة الاولى في امرين:
الامر الاوّل: في انه هل يختص حكم حرمة العصير بما اذا كان الغليان فيه ببعض الاسباب المخصوصة
مثلا يكون الغليان بالنار او يعمّ غيره مثل ما كان الغليان بالشمس او بالهواء او بنفسه فنقول بان المذكور في بعض الروايات و ان كان صورة طبخ العصير بالنار كالرواية الاولى و الثانية و غيرهما لكن حيث يكون بعض الروايات المتقدمة مطلقا من هذا الحيث فلا فرق في حكم الحرمة بعد تغيّر حاله «يأتي الكلام فيما هو سبب للتحريم من الغليان او غيره إن شاء اللّه» بين كون التغير الحاصل فيه الموجب لحرمة شربه بالنار او بالشمس او الهواء او بنفسه.
الامر الثاني: هل يكفي في حرمة العصير العنبي مجرد الشخونة
او النشيش او
[١] الرواية ١ من الباب ٨ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣١ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ٨ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.