ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - الجهة السابعة و هي كراهة سؤر الحائض المتهمة
عن التوضى بسؤره على الكراهة في خصوص عدم كونه مأمونة جمعا بينه و بين ما يدل على النهي في خصوص ما اذا لم تكن مأمونة راجع الباب ٧ و ٨ من ابواب الأسآر من الوسائل الشيعة.
و قد يقال بعدم امكان الجمع بهذا النحو اي تقييد ما دل على النهي عن التوضؤ بسؤره مطلقا بما دل على النهي عن التوضى بسؤره اذا كانت مأمونة و اذا كانت تغسل يديها لان في رواية العيص بن القاسم بنقل الكافي نهى عن التوضي بسؤره مطلقا. و هي كما قلنا ما رواه العيص بن القاسم «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن سؤر الحائض فقال لا توضّأ منه و توضّأ من سؤر الجنب «بنقل الكافي» اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل ان تدخلها الاناء و قد كان رسول اللّه ٦ يغتسل هو و عائشة في اناء واحد و يغتسلان جميعا» [١].
بدعوى دلالتها على عدم جواز التوضى بسؤر الحائض مطلقا و جواز التوضؤ بسؤر الجنب ان كانت مأمونة، و ليست هذه الرواية قابلة للتقييد بصورة كون الحائض مأمونة لانه بعد تقييد تجويز التوضي بسؤر الجنب اذا كانت مأمونة يستفاد ان الحكم بعدم جواز الوضوء عن سؤر الحائض لا يختص بصورة عدم كونها مأمونة.
و لكن نقول أوّلا نقل الشيخ ; في التهذيب و الاستبصار الرواية بدون كلمة «لا» و يكون هكذا متن الحديث «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن سؤر الحائض فقال توضأ منه و من سؤر الجنب الخ» فيدل الخبر على هذا على جواز التوضؤ بسؤر الحائض و الجنب اذا كانت مأمونة بناء على ارجاء قوله ٧ اذا كانت مأمونة الى كل
[١] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب الأسآر من الوسائل؛ الكافى، ج ٣، ص ١٠، ح ٢.