ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٥ - الطائفة الرابعة بعض الروايات الدالة على طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي
المربوطة بالباب نقول بعون اللّه تعالى في المقام.
انه كما قلنا في مبحث التعادل و الترجيح مقتضى القاعدة مع عدم امكان الجمع العرفي بين الخبرين المتعارضين هو الاخذ مما فيه احد المرجحات ان كان لاحدهما الترجيح.
فتقول في ما نحن فيه بان الترجيح يكون مع الاخبار الدالة على نجاسة الكافر.
بيانه ان اوّل المرجحات يكون الشهرة و قد اختلفوا في ان الشهرة المرجحة للرواية على معارضها هل تكون الشهرة الفتوائية او الشهرة الروائية و ليس المقام، مقام التكلم في ان المرجح اي شهرة من الشهرتين.
و نقول بان الترجيح مع الطائفة من الاخبار الدالة على النجاسة بكلتا الشهرتين.
لان الشهرة ان كانت فتوائية فالشهرة الفتوائية كما عرفت في صدر المبحث تكون مع الطائفة من الاخبار التي تدل على النجاسة لان القائل بالطهارة بين قدمائنا الامامية (رضوان اللّه تعالى عليهم) و بين المتأخرين منهم (رضوان اللّه تعالى عليهم) اقل من القليل فالشهرة الفتوائية على طبق الاخبار الدالة على النجاسة.
و ان كانت الشهرة المرجحة الشهرة الروائية فأيضا تكون هذه الشهرة مع الطائفة الدالة على النجاسة.
و ان ابيت عن ذلك و فرضت كون الروايات المتمسكة بها على طهارة الكافر أيضا مشهورة بالشهرة الروائية فنقول بانه لا اشكال في كون الطائفة الدالة على النجاسة من الاخبار تكون اشهر و قال المعصوم ٧ بعد قول السائل بان كلاهما