ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - الجهة الرابعة و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
وجه الاختصاص بالاول دعوى انصراف الاخبار بالمورد الاول و هو بيضه الميتة من الماكول لحمه.
او ان مورد بعض اخبار الباب هو خصوص بيضة الميتة من المأكول بقرينة التعبير فيه بجواز اكلها و هو لا يناسب الّا مع كون البيضة من الميتة الماكول اللحم مثل ما روي الحسين بن زرارة عن ابي عبد اللّه ٧ «قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميّتا قال و سالته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال لا بأس باكلها». [١]
و فيه ان الانصراف ممنوع.
و اما الرواية فغاية ما يستفاد منها كون المورد منها هو البيضة من الماكول و لا مفهوم لها فمع كون لسان بعض اخبار الباب مطلقا لا بد من الاخذ بإطلاقه فلا وجه للاختصاص بالبيضة الميتة من الماكول في الحكم بالطهارة.
و هل يكون فرق في استثناء ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة بين ما اخذ يجزّ او نتف او نحو آخر او لا فرق في ذلك كله.
الحق عدم الفرق لاطلاق الادلة.
و لا وجه لاختصاص حكم الطهارة بصورة الجزّ لا النتف و القطع الّا توهم كون المتعارف الاخذ بنحو الجزّ فلا بدّ من حمل المطلقات على المتعارف و لما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسين ٧ «قال كتبت إليه ٧ اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ٧ لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جزّ، و الشعر، و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدّي
[١] الرواية ١٢ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.