ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٣ - الجهة الخامسة و يلحق بالمذكورات الانفحة
الجهة الرابعة. [١]
الرواية الثانية: ما رواها ابو حمزة الثمالي عن ابي جعفر ٧ «في حديث ان قتادة قال له اخبرني عن الجبن فقال لا بأس به فقال انه ربما جعل فيه انفحة الميتة فقال ليس به بأس انّ الانفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم انما تخرج من بين فرث و دم و إنّما الا نفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة قال قتادة لا و لا آمر باكلها قال ابو جعفر ٧ و لم قال لانها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها فقال نعم قال فما حرم عليك البيضة و احل لك الدجاجة قال فكذلك الا نفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من ايدي المصلّين و لا تسأل عنه الّا ان يأتيك من يخبرك عنه». [٢]
الرواية الثالثة: ما رواها على بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن الانفحة تخرج عن الجدي الميتة قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به و روا الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله الّا انه اسقط لفظ الجلد و هو الصواب و قال في آخره كل هذا ذكي لا بأس به» [٣].
و غيرها من الروايات فلا اشكال في طهارة الا نفحة و اما موضوعها فهل هى عبارة عن اللبن المستحيل في جوف السّخلة واقع في وعاء او هي كرش الحمل لكنه ما دام يكون الجدي غير متغذ الّا باللبن يقال بهذا الوعاء الا نفحة و اذا تغذي
[١] الرواية ٧ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ١٠ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.