ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - *** مسئلة ١ الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و
مثل ما رواها هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه ٧ «قال لا تأكل اللحوم الجلالة و ان اصابك من عرقها فاغسله» [١] و مرسلة الفقيه نهي عن ركوب الجلالات و شرب البانها و ان اصابك من عرقها فاغسله.
و بعد حمل هذين الخبرين على الاستحباب يوجب حمل الامر بالغسل عن عرق الابل الجلالة في رواية حفص البختري المتقدمة ذكرها على الاستحباب لكون سياقها متحدا مع الخبرين.
و فيه ان مجرد وحدة السياق لا يوجب هذا الحمل أوّلا و حمل الخبرين على الاستحباب للاجماع على طهارة ساير الجلالات لا يوجب حمل خبر حفص البخترى على الاستحباب اذ لا اجماع على خلافه بل الشهرة الموافقة له تعضده ثانيا و عدم الالتزام بالخبرين و عدم القول بنجاسة ساير الجلالات ليس من باب حمل الامر في الخبرين على الاستحباب بل من باب اعراض الاصحاب عن ظاهرهما ثالثا.
و الحاصل ان رواية حفص تدل على وجوب غسل ما اصابه عرق الابل الجلالة و لا مانع من الاخذ بظاهرها فالاقوى نجاسة عرق الابل الجلالة.
*** [مسئلة ١: الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و ...]
قوله ;
مسئلة ١: الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و الوزغ و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخات و ان كان الاقوى
[١] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.