ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - *** مسئلة ١ الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و
طهارة الجميع.
(١)
اقول: اختار النجاسة بعض من قدماء اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) في الجملة فحكى عن بعضهم القول بالنجاسة في الاولين او الثالث و الرابع او الخامس من المذكورات و العمدة في المسألة بعض الاخبار الدالة على النجاسة بالنسبة الى كل منها بل بعضها يدل على نجاسة كل السباع و بعضها يدل على نجاسة خصوص من يكون من الخمسة المذكورة نذكر الاخبار إن شاء اللّه.
الرواية الاولى: ما رواها يونس مرسلا عن رجل «عن بعض اصحابنا خ» عن ابى عبد اللّه ٧ «قاله سألته هل يحلّ ان يمسّ الثعلب و الارنب او شيئا من السّباع حيّا او ميّتا قال لا يضرّه و لكن يغسل يده» [١] و هذه المرسلة تدل على نجاسة جميع السباع.
الرواية الثانية: ما رواها هارون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد اللّه ٧ «قال سالته عن الفارة و العقرب و اشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به «منه خ ل» قال يسكب منه ثلث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه «و يتوضأ منه» غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه» [٢] هذه الرواية في خصوص الوزغ.
الرواية الثالثة: ما رواها ابو بصير عن ابى جعفر ٧ «قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه» [٣] هذه الرواية في
[١] الرواية ٤ من الباب ٦ من ابواب غسل المس من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٩ من ابواب الأسآر من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٩ من ابواب الأسآر من الوسائل.