ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الامر اوّل لا اشكال فى الجملة نصّا و فتوى فى نجاسة البول من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
قوله ;
فصل فى النجاسات
[النجاسات اثنا عشر]
النجاسات اثنا عشر
[الاول و الثانى: البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه]
الاول و الثانى: البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه انسانا او غيره برّيا او بحريا صغيرا او كبيرا بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح نعم فى الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله و لا فرق فى غير الماكول ان يكون اصليا كالسباع و نحوها او عارضيا كالجلال و موطوء الانسان و الغنم الّذي شرب لبن خنزيرة و اما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و كذا من حرام اللحم الّذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه.
(١)
أقول الكلام في امور:
الامر اوّل: لا اشكال فى الجملة نصّا و فتوى فى نجاسة البول من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
بل هو من ضروريّات المذهب بل كما قيل من ضروريات