ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
هذا بعض ما دل بظاهره على محكومية المشكوك بالطهارة لاجل اخذه من سوق المسلمين او ارض المسلمين.
و هل المستفاد من هذه الطائفة ان الحكم بالتذكية و الطهارة كان من باب كون سوق المسلمين او ارض الاسلام او غلبة المسلمين او يد المسلم أمارة على التذكية فلاجل هذا صار محكوما بالتذكية او يكون المستفاد انه مع اخذه من السوق و يد المسلم يكون محكوما بالتذكية و الطهارة تعبّدا و بعبارة اخرى على الاوّل الشرط التذكية و لكن السوق و ارض الاسلام أمارة عليها و على الثاني هو حكم ظاهري في صورة الشك سواء كان أمارة على الواقع أو لا.
قد يقال بالاوّل فان الظاهر منها كون ذلك أمارة على التذكية.
و فيه انّه مع ما نرى من ان المراد من السوق هو سوق المسلمين سواء كان من الشيعة او غير هم بل في بعض الروايات التصريح باخذه من المسلم الغير العارف مع انه من المسلّم عدم وجود سوق خاص للشيعة في زمان صدور الروايات اصلا و بعد كون المراد من السوق مطلق سوق المسلمين سواء كان من العارفين بالحق او غير العارفين مع اختلاف غيرنا من بعض طوائف المسلمين معنا في بعض شرائط التذكية.
و مع انّهم يبيعون ذبيحة اهل الكتاب و يحكمون بتذكيته: و مع انهم يقولون بقابلية جلد الميتة للذكاة و يقولون بان دباغه ذكاته.
فكيف يكون حكم الامام ٧ بالتذكية و الطهارة اذا اخذ من سوق المسلمين او يدهم او ارضهم أمارة على التذكية المعتبرة عندنا و لاجل هذا لا يمكن الالتزام بكون اعتبار سوق المسلمين او يدهم او ارض الاسلام من باب كونه أمارة على التذكية.