ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
الاولى: ما رواها عمر بن اذينة عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم «انهم سألوا أبا جعفر ٧ عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدري ما صنع القصابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه.» [١]
الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا ٧ «قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أ ذّكي هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم انا اشترى الخفّ من السوق و يصنع لى و أصلّي فيه و ليس عليك المسألة» [٢] و الظاهر ان السوق الذي يشتري منه ٧ هو سوق المسلمين.
الثالثة و الرابعة و الخامسة: و هي الرواية ٢ و ٣ و ٩ من الباب المذكور فيه الرواية الثانية بناء على حمل السوق فيها على كون خصوصية له كما لا يبعد ذلك فهذه الروايات تدل على ان الماخوذ من السوق محكوم بالطهارة و المراد من السوق سوق المسلمين بقرينة التصريح في بعض الروايات و انصراف بعضها الآخر بسوق المسلمين.
السادسة: ما رواها إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ٧ «انه قال لا بأس بالصلاة في فراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٣]
تدل الرواية على ان الماخوذ ان كان من الفراء اليماني او ما صنع في ارض الاسلام فلا بأس بالصلاة فيه و حيث ان منشأ الاشكال يكون حيثيّة نجاسته من
[١] الرواية ١ من الباب ٢٩ من ابواب الذبايح من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.