ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - الجهة الرابعة و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
غيره نصّا و فتوى.
اما نصا فلدلالة بعض الروايات عليه مثل ما روي عمّار الساباطي عن ابي عبد اللّه ٧ قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس [١] و غيرها مما يدل على ذلك.
و اما فتوى فلتطابق الفتوى عليه يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة ٣.
الجهة الثالثة: لا فرق في نجاسة الميتة بين كونها حلال اللحم او حرامه
لان المستفاد من رواية جابر المتقدم ذكرها عموم الحكم لكل حيوان سواء كان حلال اللحم او حرام اللحم.
مضافا الى استفادة ذلك من بعض آخر من الروايات المذكورة في ابواب مختلفة.
الجهة الرابعة: و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
و ان كانت صغارا عدا ما لا تحلة الحياة و ادعي عدم الخلاف فيه.
اما نجاسة اجزائها المبانة منها و ان كانت صغارا فانها من الميتة فاذا كانت الميتة نجسة تكون راسها و يديها و رجليها و جميع اجزائها نجسة و لا نحتاج في الحكم بنجاسة اجزائها الى دليل آخر.
و امّا عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من اجزائها كالمذكورات في كلام المؤلف فقد ذكر بعضها في بعض الروايات مثل الصوف و الشعر و الريش و غيرها فالمستفاد من هذه الطائفة من الاخبار عدم نجاسة هذه الاشياء التي لا تحله الحياة
[١] الرواية ١ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.