ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - الجهة الرابعة و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
راجع الباب ٦٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
و اما فيما لم يصرّح بخصوصه في الروايات فيكفي في الحكم بطهارته ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ «قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح» [١] لان المستفاد منها انّ وجه عدم نجاسة صوف الميتة عدم الروح فكل ما لم يكن مما تحله الحياة يكون محكوما بحكم الصوف.
فلهذا لا يكون المنقار من ميتة الحيوان نجسا لعدم الروح له مضافا الى امكان دعوى ان المناط في عدم نجاسة الصوف و بعض الآخر المذكور في الروايات هو عدم حلول الحياة فيه و هذا المناط موجود في غير ما ورد التصريح به في الروايات فلو لم يكن التعليل المذكور في رواية الحلبي المتقدمة ذكرها يكون المجال لتنقيح المناط بطهارة غير المذكور مما لا تحله الحياة كالمنقار لعدم نجاسته من الميتة ثم ان طهارة البيضة كما قال المؤلف ; مشروطة بصورة اكتست قشرها الاعلى و منشأ اعتبار ذلك هو ما رد في الرواية التي رواها غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد اللّه ٧ في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قال ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها. [٢] فعلى هذا يقال بانه و ان كان مقتضي بعض الروايات طهارتها مطلقا لكن لا بد من تقييده بهذه الرواية بمقتضى ما هو القاعدة من حمل المطلق على المقيّد ثم انه قيل بان ضعف سند الرواية منجبر بعمل الاصحاب بها و على كل حال تكون رواية الغياث موافق الاحتياط و هل يكون فرق في طهارة البيضة من الميتة بين ميتة الماكول اللحم من الحيوان و بين غير الماكول فتكون طاهرة في الاوّل و نجسة في الثاني، أو لا فرق بين القسمين في الطهارة حكى التفصيل عن العلامة ;.
[١] الرواية ١ من الباب ٦٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.