ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - الرواية الاولى مرسلة الشهيد
(١)
اقول: اما
الكلام في نجاسة عرق الجنب من الحرام و عدمها
فقد ادعى ان المشهور عند قدماء اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) هو نجاسته بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه و وافقهم جمع من المتاخرين.
و لكن كما يرى المراجع في كلام المراجع و في كلام القدماء يكون ظاهر كلام بعضهم هو عدم جواز الصّلاة فيه كما هو ظاهر الاخبار التي نذكرها إن شاء اللّه و لم يصرح فيها بنجاسته.
و في قبال ذلك ذهب جمع من اصحابنا الى القول بطهارته كما عن الحلّي و الفاضلين و جماعة من المتاخرين (قدّس اللّه اسرارهم) بل قيل عليه جمهورهم بل حكي عن الحلى الاجماع على طهارته مدّعيا ان من اختار نجاسته في كتاب رجع عنه في كتابه الاخر هذا بالنسبة الى وضع الفتوى في المسألة.
و اما الاخبار المربوطة بما نحن فيه
ارويها «غير رواية فقه الرضا» عن كتاب جامع احاديث الشيعة الّذي الّف تحت اشراف سيدنا الاعظم المرجع الاعلى في عصره فقيه الاسلام آية اللّه العظمى الحاج آغا حسين البروجردي (قدس سره) و بذل جهده و لطفه و شئونه و مساعيه الجميلة.
الرواية الاولى: مرسلة الشهيد ; في الذكري
روي محمد بن همام باسناده الى ادريس بن يزداد الكفرثوثى انه كان يقول بالوقف. فدخل بسر من راى في عهد ابي الحسن ٧ و اراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ٧ اذ حرّكه ابو الحسن ٧ بمقرعة و قال مبتدئا ان كان من حلال فصلّ فيه و ان كان من حرام فلا تصلّ فيه [١] اثبات
[١] الرواية ١٩ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من جامع الاحاديث الشيعة.
الوسائل ج ٢ الباب ٢٧ من ابواب النجاسات ح ١٢ لكن ذكر ادريس بن داود (برزاخ ل).