ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - *** مسئلة ٣ الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما
مسفوحا لان المحرّم ان كان منحصرا بالمذكورات في الآية يلزم تخصيص الاكثر.
فلا بد اما من حمل الحصر المستفاد من الآية الشريفة على ما هو المحرم اكله عند صدور الآية او الى الحصر الاضافي او غير ذلك فلا يكون المحرم اكله منحصرا بالدم المسفوح حتى يكون مجال لان يقال بحلية اكل الدم الغير المسفوح.
و اما ما كان جزء من اللحم و يعدّ منه.
فان كان مستهلكا في اللحم بحيث تكون السيرة المستمرة من المتشرّعة على عدم الاجتناب عنه فلا يبعد طهارته و عدم وجوب الاجتناب عنه و حلية اكله مع وجود السيرة.
*** [مسئلة ٣: الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما]
قوله ;
مسئلة ٣: الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري (صلوات اللّه عليه) و كذا اذا صب عليه دواء غيّر لونه الى البياض.
(١)
اقول: اما الأخبار فالظاهر انصرافها عما يكون ابيض لان قوله مثلا «رأى في ثوب اخيه دما» او «فى منقاره دما» منصرف عن الدم الابيض ان لم نقل بان المقطوع عدم كون الدم الابيض من الدم المذكور في الاخبار لان موردها ما رأى الشخص الدم و لا يرى في منقار الطير او في ثوب الّا الدم الاسود و الاحمر فيرى لونه و اما الابيض فلا يرى فهو خارج عن مورد الاخبار.
نعم مع اطلاق بعض معاقد الاجماعات و عدم القول بالفصل بين الاحمر و