ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - *** مسأله ١٠ اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوكة بنجاسة ما في يدها
الامس وقع في الاناء الخاص المعيّن غاية الامر احد هما يخبر بطهارة الاناء و زوال النجاسة و الاخر يشهد ببقاء نجاسته فعلا ففي هذه الصورة يحكم بنجاسته السابقة لقيام البينة على النجاسة في الامس و يحكم ببقاء النجاسة فعلا ببركة الاستصحاب و لا يعتنى بقول من يخبر بطهارة الاناء لانه خبر واحد و ان كان عدلا لعدم اثبات الطهارة و النجاسة باخبار العدل الواحد الا اذا حصل الاطمينان من قوله.
و تارة يخبر كل منهما و لكن لا يخبران عن مستندهما فيخبر احدهما عن نجاسة الاناء مثلا في الامس و لكن يخبر عن طهارته فعلا و يخبر الاخر عن نجاسته الفعلية بدون اخباره عن نجاسته السابقة او طهارة هذا الشيء، ففي هذه الصورة يقع التعارض بينهما لان احد هما يخبر عن نجاسته فعلا و الاخر يخبر عن طهارته الفعلية فيتساقطان بالتعارض و لا بدّ من الرجوع الى أمارة اخرى او اصل آخر.
*** [مسأله ١٠: اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوكة بنجاسة ما في يدها]
قوله ;
مسأله ١٠: اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج او ظروف البيت كفي في الحكم بالنجاسة و كذا اذا اخبرت المربية للطفل او المجنون بنجاسته او نجاسة ثيابه بل و كذا اذا اخبر المولى بنجاسة بدن العبد او الجارية او ثوبهما مع كونهما عنده او في بيته.
(١)
اقول: كل ذلك لاطلاق دليل حجية اليد و ان كان يشكل ذلك في حجية قول