ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - القسم الرابع دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
للتمسك بهذا على طهارته ثم بعد ذلك نقول في مقام بيان الحكم الواقعي للمسك بان ما يكون من اقسامه دم فيكفي في نجاسته ما دل على نجاسة الدم مطلقا فيكون نجسا و ان كان هذا المسك بقدر رأس ابرة لان الدم نجس مطلقا و لا مجال لان يقال في صورة ابانته من الظبى الحيّ انه من اجزاء صغار مبان من الحي لان هذا لا يجري في الدم بل هو نجس و لو كان بقدر رأس ابرة.
نعم القسم الاوّل و الرابع من الاقسام المذكورة الاربعة اذا خرج من الظبي المذكي طاهر لان هذين القسمين مع كونهما دما من الدم المتخلف من الذبيحة و هو طاهر.
و كذا المبان من الفارة من الظبى الحي لما قلنا من ان الفارة المبانة من الحي طاهر و كذلك ما فيها من الدم بالطهارة الذاتية و العرضية.
و اما من الاقسام فيما لم يكن دما اصلا كما احتمل ان المسك الواقع في الفارة او ما يكون في السّرة اعني القسم الاوّل و الرابع لا يكونان دمين راسا طاهر بالطهارة الذاتية و العرضية.
و ما كان دما و استحيل الى المسك فهو طاهر بالطهارة الذاتية و العرضية الّا اذا اخرجت من الميت من الظبى فهو ينجس بالنجاسة العرضية اما لملازمته مع الفارة الخارجة من الميّت.
و اما لابانته من بدن الميت و يقبل التطهير كسائر المتنجسات هذا كله بحسب الحكم الواقعي و اما حكمه بحسب الحكم الظاهري فنقول انه لو شك في انه دم أم لا او شك في انه من القسم الذي يكون دما او من القسم الّذي لا يكون دما او مشكوك كونه دما فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة.