ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦ - الامر السابع هل يكون فرق في غير المأكول بين ان يكون اصليا كالسباع
من جهة احتمال صدوره تقية و هذا اوّل الكلام مع ما قيل بضعف سند رواية داود أيضا و على كل حال الوجه لاختصاص الاحتياط في الخفاش بالذكر كون المروي نجاسة بوله و دعوى الاجماع على نجاسة خرئه.
و وجه اختصاص البول بالاحتياط هو كون النص في خصوص بوله. و لكن الحق عدم وجود وجه معتبر على نجاسة بوله و خرئه نعم الاحتياط مما لا ينبغي في بوله و خرئه بل في بول مطلق الطيور و خرئها، فانهم.
و لو قلنا في بول الخفاش باستحباب الاجتناب جمعا فتقيّد رواية ابن سنان الدالة على نجاسة بول مطلق غير المأكول فيكون الاحتياط في خصوص بول الخفاش اهون على خلاف ما مشى المؤلف ; فتأمّل.
الامر السابع: هل يكون فرق في غير المأكول بين ان يكون اصليا كالسباع
و نحوها و بين ان يكون عارضيا كالجلال و موطوء الانسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة، او لا اعلم ان ظاهر الكلمات هو عدم الفرق.
و وجهه مع قطع النظر عن الاجماع المدعي على اختلاف كلماتهم في معقد الاجماع هو دعوى شمول عموم رواية ابن سنان المتقدمة ذكرها لها لان مفادها وجوب غسل الثوب عن بول كل ما لا يؤكل لحمه و من افراد ما لا يؤكل لحمه السباع و الجلال و موطوء الانسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة بناء على حرمة اكل لحمها.
و قد يقال: في جواب ذلك بانه كما يشمل عموم هذه الرواية لها كذلك يشمل عموم ما دل على طهارة بول ما اكل لحمه و ما دل على طهارة بول هذه الاشياء و روثها اعنى ما دل على طهارة بول الدجاج، او الغنم فيقال بعد صيرورتها جلالا او موطوئا او شرب الغنم لبن خنزيرة بان ما دل على طهارة بول الغنم مثلا يدل على طهارة كل فرد من الغنم في جميع حالاته لان العموم الافرادي مستتبع لاطلاق احوالى يشمل الحكم لجميع افراده في جميع حالاته و من حالاته صيرورته جلالا