ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - و اما الصورة الثانية و هى ما اذا علم بوقوع نجاسة في ثوبه
فلا يمكن ان يقال بان النجس لا ينجس ثانيا لاحتمال انه مع اقتضائه للتنجيس ثانيا لكن يتداخلان في المسبب و يقتضيه عدم الزام الثّانية مسبّبا مستقلا و يأتي الكلام في مسئلة مطهرية التراب بما يناسب المقام إن شاء اللّه.
*** [مسأله ١٠: اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول]
قوله ;
مسأله ١٠: اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفي فيه بالمرة و يبني على عدم ملاقاته للبول و كذا اذا علم نجاسة اناء و شك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا؟ لا يجب فيه التعفير و يبني على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجّسه اما بالبول او الدم و اما بالولوغ او بغيره يجب اجراء حكم الاشد من البول و التعفير في الولوغ.
(١)
اقول: في المسألة صورتان:
اما الصورة الاولى و هى ما اذ علم بنجاسة الثوب مثلا بما يكتفي فيه بالمرّة
و شك في تنجّسه بما يجب فيه مرتان او علم بتنجسه بما يجب فيه الغسل فقط و شك في انه هل تنجّس بما يجب فيه التعفير أم لا فلا يجب الا ترتب اثر الاخف مثلا في المثال الاول الذي مثّل به المؤلف ; يجب الغسل مرة واحدة و في المثال الثاني يجب الغسل فقط لا التعفير لان المورد من صغريات القسم الثالث من الكلي و قد بيّنا في الاصول ان الحق فيه عدم اجراء استصحاب الكلي كما لا مجال لاستصحاب الفرد.
و اما الصورة الثانية و هى ما اذا علم بوقوع نجاسة في ثوبه
لكن لا يدري ان