ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٨ - ما قاله فى مفتاح الكرامة
الشيخ ; فى خصوص الكتابى و تبعه بعض المتأخرين.
[ما قاله فى مفتاح الكرامة]
و كان المناسب ان ننقل هنا ما قاله العلامة المتتبّع ; في كتابه الشريف المسمى بمفتاح الكرامة حتى يظهر لك حال الاجماع و الشهرة و وضع مخالفة ما نقل من المخالفين و هذا ما قاله في هذا المقام «و الكافر مشركا كان او غيره ذمّيا كان او غيره اجماعا في الناصريات و الانتصار و الغنية و السرائر و المعتبر و المنتهى و البحار و الدلائل و شرح «لفاضل» و ظاهر التذكرة «و نهاية الاحكام» و في «التهذيب» اجماع المسلمين عليه «قال» الفاضل الهندي و كانه اراد اجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية الشريفة و ان كان العامة يأولونها بالحكمية و في الغنية» ان كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار «و في حاشية المدارك» ان الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم بل و عوامهم يعرفون ان هذا مذهب الشيعة بل و نسائهم و صبيانهم يعرفون ذلك و جميع الشيعة يعرفون ان هذا مذهبهم في الاعصار و الامصار و نقل عن القديمين القول بعدم نجاسة اسئار اليهود و النصارى و عن ظاهر المفيد في رسالته الغريّة و ربما ظهر ذلك في موضع من النهاية حيث قال و يكره ان يدعو الانسان احدا من الكفار الى طعامه فياكل معه فان دعاه فليامره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنّه صرّح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوصا اهل الذمة و لذا اعتذر عنه المحقّق في النكت بالحمل على الضرورة او المؤاكلة في اليابس قال و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقات النجاسات العينية و ان لم تفد طهارة اليد و اعتذر عنه ابن ادريس بانه ذكر ذلك ايرادا لا اعتقادا و مال الى طهارتهم صاحب المدارك و المفاتيح قال الاستاذ في حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن ابى عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم و انّه