ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠
(الخامس) من النّجاسات: الدّم ممّا لا نفس سائلة مع تحقيق انّه لا دليل على نجاسته كليّة ١١٠
فيما دلّ على نجاسة الدّم ١١١
في الروايات الواردة في نجاسة الدّم ١١٢
الاحتمال في هذه الرّوايات ١١٤
فيما حكى عن الصّدوق ; من عدم نجاسة ما دون الخميصة ١١٥
الدّم ممّا لا نفس له صغيرا كان او كبيرا كالبرغوث و السمك ١١٦
دم ما لا نفس له ليس باعظم من ميتته، و ميتته طاهرة ١١٨
في خصوص عدم نجاسة دم السّمك ١١٩
في دم المتخلّف في الذّبيحة بعد خروج المتعارف ١٢٠
انّ طهارة دم المتخلّف هل يكون منحصرا بالمأكول او يعمّ غيره ١٢١
يقع الكلام في دم الطّحال و ما يسيل منه ١٢٢
حكم العلقة المستحيلة من المنى من إنسان كان او غيره ١٢٤
الكلام في حكم الدّم الّذي يوجد في البيضة ١٢٥
الدّم المتخلّف في الذّبيحة و ان كان طاهرا لكنّه حرام ١٢٦
الدّم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما نجس ١٢٧
الدّم الّذي قد يخرج مع اللّبن نجس و منجّس له ١٢٨
حكم دم الجنين الّذي ذكاته بذكاة أمّه ١٢٨
حكم دم الصّيد المتخلّف فيه بعد موته باصابة الآلة له ١٢٩
الدّم المشكوك في كونه من الحيوان او لا محكوم بالطّهارة ١٣٠
في حكم الدّم المتخلّف في الذبيحة اذا شكّ في انّه من القسم الطّاهر او النّجس ١٣١
وجه الاشكال في استصحاب تبدل الموضوع ١٣٢