ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٧ - *** مسئلة ٣ لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
الخارج مشتبها بين الاناء الذي واقع تحت يده و بين الاناء الذي لا يتمكن العبد من الوصول إليه و وقوعه تحت يده و شربه منه.
كذلك لا يمكن للمولى امره بعبده بشربه من الاناء المعيّن الذي لا يتمكّن العبد من الوصول به لعدم وجوب امتثال امره حينئذ فلهذا لا بدّ في تنجز العلم الاجمالى من ان يكون بحيث لو كان المعلوم في كل طرف من اطرافه كان المأمور متمكنا من امتثاله و اتيانه حتى يصح التكليف به و يمكن للعبد انقداح الداعي نحو فعله او تركه فيصح في هذه الصورة امر المولى او نهيه و لهذا قال المؤلف ; من ان العلم الاجمالي كالتفصيلي الّا اذا كان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء و هذا تمام الكلام و لا اشكال فيه فيما كان الخروج عن محل الابتلاء في بعض الاطراف قبل العلم.
و اما ان كان خروج بعض اطراف العلم الاجمالي بعد تنجز العلم فهل يكون العلم الاجمالي منجزا فى هذا الحال أو لا و يكون اثر بقاء العلم على التنجز الاحتياط في الطرف الباقى في محل الابتلاء وجودا و عدما و قد مضى الكلام فيه في الاصول.
*** [مسئلة ٣: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
(١)
اقول: اما عدم اعتبار حصول الظن من البينة في حجيتها فلاطلاق ادلتها و انها حجة حتى مع عدم حصول الظن منها. و اما عدم اعتبارها في صورة معارضتها بمثلها مثل ما اذا قامت البينة على النجاسة و قامت بينة اخرى على الطهارة فلاجل عدم شمول ادلة حجية البينة لمورد التعارض لان جعلهما حجة في مورد التعارض