ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - الجهة الثانية ينحصر الحكم بنجاسة الميتة بكل حيوان له دم سائل
و مثل ما ورد في الفارة و غيرها اذا ماتت في الزيت او السمن او نحو هما و كان مائعا حرم اكله و يجوز الاستصباح به و ان كان جامدا اخذت ما حولها و حلّ الباقي [١].
و مثل ما ورد [٢] من اختيار ثوب للصلاة لم تصبه جلود الحمر الميتة و ليس وجهه الّا نجاسة الميتة و غير ذلك مما يستفاد منه نجاسة الميتة.
و يدل على نجاسة الميتة بالعموم ما روي جابر عن ابي جعفر ٧ «قال اتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال ابو جعفر ٧ لا تاكله فقال له الرجل الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من اجلها قال فقال ابو جعفر ٧ انّك لم تستخف بالفارة و انّما استخففت بدينك انّ اللّه حرّم الميتة من كل شيء [٣]» يدلّ الرواية على نجاسة الميتة بالعموم.
فتلخص مما مرّ انّ نجاسة الميتة في الجملة مما لا اشكال فيه حتى ميتة الانسان مضافا الى دلالة بعض الاخبار على نجاسة ميتة الانسان بعد بردها و قبل الغسل راجع الباب ٣٤ من ابواب النجاسات من الوسائل نذكر رواية تبركا و هى ما رواها ابراهيم بن ميمون «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت». [٤]
الجهة الثانية: ينحصر الحكم بنجاسة الميتة بكل حيوان له دم سائل
لا في
[١] الرواية ٣ من الباب ٤٢ من ابواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٣٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.