ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - مسئلة ٧ الدم المشكوك في كونه من الحيوان
[مسئلة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان]
قوله ;
مسئلة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم بالطهارة كما ان الشيء الاحمر الذي يشك في انه دم أم لا كذلك و كذا اذا علم انه من الحيوان الفلانى و لكن لا يعلم انه مما لا نفس أم لا، كدم الحية و التمساح و كذا اذا لم يعلم انه دم شاة او سمك فاذا رأى في ثوبه دما لا يدري انه منه او من البق او البرغوث يحكم بالطهارة و اما الدم المختلف في الذبيحة اذا شك في انه من القسم الطاهر او النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب و ان كان لا يخلو عن اشكال و يحتمل التفصيل بين ما اذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لاصالة عدم الرد و بين ما كان لاجل احتمال كون راسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملا باصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
(١)
اقول: لاصالة الطهارة الجارية في الصورة الاولى الى الرابعة من الصور المذكورة في المسألة لانه بعد عدم حجية العام في الشبهة المصداقية تصل النوبة بالاصول العملية و الاصل في المقام هو اصالة الطهارة.
ان قيل او يقال بان الحكم في الصورة الاولى و الثالثة و الرابعة هو النجاسة لعموم ما دل على نجاسة كل دم و الخارج ليس الّا ما علم كونه من غير الحيوان او غير ذي النفس و رواية عمار الساباطي المتقدمة ذكرها حين ذكر طوائف الاخبار تدل على نجاسة الدم لان فيها قال ٧ «الا ان ترى في منقاره دما» فحكم بجواز الوضوء من الماء الذي شرب منه الطير الا ان يرى دما في منقاره و اطلاقه يشمل صورة الشك أيضا.
و فيه ان التمسك بالعموم على فرض وجوده فهو من قبيل التمسك بالعام في