ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - و منها ما رواها عمار بن موسى الساباطي
فالسؤال يكون لعلاج يرفع به سكره و يرتفع الاشكال في الصّلاة معه و اذا صنع كما امر ٧ بان يأخذ التمر و يغسله حتى يذهب ثلثاه لم يصر مسكرا بعد ذلك فليست الروايتان مربوطتين بالمقام اصلا فتلخص من كل ذلك ان العصير التمرى اذا صار مسكرا فهو نجس و حرام و المستفاد من بعض الاخبار دوران الحرمة مدار الاسكار و اذا لم يصر مسكرا فلا وجه لحرمته و ان غلى فافهم.
الجهة الرابعة: يقع الكلام في العصير الزبيبى
و الحق عدم حرمته بالغليان كما عليه الشهرة او الاتفاق تقريبا و استدل على الحرمة بامرين:
الامر الاول: بعض الاخبار.
منها الرواية المتقدمة ذكرها في الجهة الاولى
و هي ما رواها ابن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ «قال كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [١].
وجه الاستدلال دعوى ان العصير المذكور في الرواية مطلق يشمل كل عصير.
و فيه ما مضى سابقا بانه أولا ما قال في الفقيه بان العصير هو العصير العنبى.
و ثانيا ان المراد من العصير في الروايات هو العصير العنبى كما في بعض الروايات.
و ثالثا بان الالتزام بان العصير في الرواية المذكورة عام او مطلق يلزم تخصيص الاكثر لانّه لا اشكال في حلية اكثر المعصرات.
و منها ما رواها عمار بن موسى الساباطي
«قال وصف لى ابو عبد اللّه ٧
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.