ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٥ - الجهة الرابعة في حكم المجسمة من حيث النجاسة و الطهارة
عن عدم نجاستهم.
و فيه ان ما قيل عن عدم بيان نجاستهم عن قبل الائمة : يكون مخالف الوجدان هذا رواية ابن ابي يعفور المتقدمة ذكرها عن الصادق ٧ و زمانه مثل زمان ابيه ٨ انتشر فيه اكثر الاحكام و عدم بسط هذا الحكم قبل ذلك مثل عدم انتشار كثير من الاحكام كان لاجل عدم بسط يدهم :.
و اما مساورة الائمة : معهم فغير معلوم و لو فرض اتفاقها كان ذلك من باب التقية و كذا اصحابهم (رضوان اللّه تعالى عليهم) فلا يرد الاشكال.
الجهة الرابعة: في حكم المجسمة من حيث النجاسة و الطهارة
اعلم ان القائل بالتجسم ان كان يدّعي ان اللّه تعالى يكون جسما حقيقة كسائر الاجسام و كما ان لنا اعضاء و جوارح يكون للّه تعالى غاية الامر مع جسميته يكون خالق غيره و موجد سائر الاجسام و كان ملتزما بلوازم هذا الاعتقاد الفاسد من الحدوث و الحاجة الى المكان و عدم كونه قديما فيكون كافرا نجسا لانه على هذا يكون منكرا للّه تعالى في الحقيقة لان اللّه تعالى ليس بحادث و هو غني غير محتاج حتى الى الحيّز و المكان فمن يقول و يعتقد باللّه الحادث المحتاج فهو منكر للّه تعالى و المنكر للّه تعالى كافر و نجس و ان كان في كون مجرد ذلك موجبا للكفر و النجاسة اشكال لعدم كونه منكرا للّه تعالى و لا مشركا الا ان يقال بانه منكر للّه لانكار صفاته.
او من باب انه انكر الضروري اذا كان عالما بكونه من الضروريات حتى يكون انكاره انكار الرسالة.
و اما ان كان غير ملتزم بلوازم هذا القول الفاسد فمع اعتقاده بجسميّته يعتقد قدمه و عدم حدوثه و عدم احتياجه فهو و ان كان صاحب عقيدة فاسدة و هي القول بجسميّته لكن كون ذلك موجبا لكفره و نجاسته لا دليل له و اما اذا اعتقد انه