ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - الامر الرابع هل يشترط في نجاسة البول و الغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل
غيره في الثوب فيكون المراد احتياجه الى ذلك في الجارية و عدم الحاجة في بول الغلام بل يكفي صب الماء عليه هذا.
الامر الرابع: هل يشترط في نجاسة البول و الغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل
حين الذبح أم لا؟
اقول: اما في الغائط مما ليس له دم سائل فنقول ليس المدرك في نجاسة غائط غير المأكول الّا النص الوارد في بعض الموارد مثل الاستنجاء و العذرة الموطوءة و خرء الفار و بهذا لا يمكن القول بنجاسة غائط غير مأكول حتى ما ليس له دم سائل و الاجماع و هو العمدة و المتقين منه هو ما كان له دم سائل فاذا لا دليل لنا على نجاسة غائط ما ليس له دم سائل من غير المأكول و لو شككنا فالمحكّم هو اصالة الطهارة.
و امّا البول من غير المأكول الذي ليس له دم سائل فلا وجه لطهارته الّا دعوى الاجماع او انصراف الادلة عنه.
اما الاجماع فغير واقع.
و اما الانصراف فلا وجه له بالنسبة الى غير ذي النفس الذي يكون له اللحم.
نعم يمكن دعوى خروج كل ما لا يكون له اللحم اصلا من باب خروجه عن موضوع الادلة اصلا.
لان الدليل على نجاسة البول، امّا بعض الاطلاقات مثل ما امر فيه بغسل الثوب او البدن عن البول فهذه الطائفة مضافا الى ان الظاهر منها بول الانسان لم تكن في مقام بيان هذا الحديث.
و اما بعض ما دلّ على وجوب الغسل عن البول ما لا يؤكل لحمه او عدم الوجوب في بول ما يؤكل لحمه فالموضوع فيهما هو ماله اللحم فلا يشمل ما ليس له اللحم اصلا فافهم.