ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - *** مسئلة ٣ ميتة ما لا نفس له
و اما لو علم انه دم و شك في استحالته و عدمه
فيستصحب كونه دما و يحكم بنجاسته و لو شك في انه مع كونه دما من المذكي من الظبي او من الميتة يحكم بطهارته هذا كله في الحكم الظاهرى للمسك و من هذا ظهر لك انه في صورة الشك في كون المسك او الفارة طاهرين او نجسين يحكم بطهارتهما لانه بعد كونهما قسمين قسم منهما طاهرا و قسم منها نجسا ففي مقام الشك في ان الخارج اىّ منهما يحكم بطهارته لاصالة الطهارة و ليس هنا اصل موضوعى يقتضي النجاسة حتّى نحتاج الى اليد و غيرها لاثبات الطهارة.
فما قال المؤلف ; بانه لو اخذ من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم انها مبانة من الحي.
ان كان نظره الشريف الانحصار في الحكم بالطهارة بصورة الاخذ من يد المسلم ليس بتمام لما قلناه.
*** [مسئلة ٣: ميتة ما لا نفس له]
قوله ;
مسئلة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحية و التّمساح و ان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع انه اذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
(١)
اقول: اما بحسب الفتوى فقد حكي الاجماع عليه و امّا بحسب النّص فيدل عليه بعض الروايات: