ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - الجهة الثالثة في حكم النواصب من حيث النجاسة و عدمها
من باب ان يتوهم انهم مستقلون في اعطاء شيء منها او دفع بلايا منهم :.
بل من باب انهم الوسائل عند اللّه و ما يفعلون شيئا الا باذن اللّه تعالى و لا يسند شيء من هذه الامور المتوسلة بهم الا يرى انهم الوسائل و السبيل إليه تعالى مثل نسبة احياء الموتى في القرآن الكريم الى عيسى على نبينا و آله و ٧ فهذه الطائفة لا ينكرون اللّه تعالى و لا رسوله ٦ و لا لضروري من ضروريات الدين فلا اشكال في كونهم مسلمين مؤمنين عارفين باللّه و رسوله و الأئمة المعصومين و درجاتهم و لا مجال للشك في طهارتهم بل علوّ شأنهم.
الجهة الثانية: في حكم الخوارج من حيث النجاسة و الطهارة
فنقول بعونه تعالى ان اريد بهم من يعتقد نعوذ باللّه كفر امير المؤمنين عليه الصّلاة و السلام.
خذ لهم اللّه تعالى و الذين يتقربون الى اللّه تعالى ببغضه و بمحاربته و بمخالفته فلا اشكال في نجاستهم لان هذا اعلى مرتبة نصب العداوة لامير المؤمنين و الائمة المعصومين (صلوات اللّه و سلامه عليهم).
و ان اريد بهم من يخرج على امام زمانه مثلا خرج على امير المؤمنين ٧ و يحارب معه لكن لا من باب اعتقاده بنصب عداوته و جواز محاربته بل بداعي المشتهيات النفسانية و بلوغه الى الآمال الدنيوية كما يتّفق لبعض العصاة الذين يعصون اللّه تعالى لغلبة الهوى و اعانة الشقوة فهذا الامر و ان كان من اكبر الكبائر عند اللّه الا انه لا يوجب النجاسة الظاهرية لعدم دليل على نجاسته بالخصوص و عدم وقوع هذا العنوان تحت احد العناوين الموجبة للنجاسة.
الجهة الثالثة: في حكم النواصب من حيث النجاسة و عدمها
فنقول ان النواصب هم الذين ينصبون العداوة لاهل البيت : و يظهرون بغضهم و منهم معاوية و يزيد لعنهما اللّه و من يحذو حذوهم و كان، على طريقتهم فلا اشكال في