ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - الامر الثالث الاخبار
المجوس فقال لا تاكلوا من آنيتهم و لا عن طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.» [١]
منها ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه و اعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذرا من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و ان اصابته الشمس و لم يبس الموضع القذر و كان رطبا لا يجوز الصّلاة حتى يبس و ان كان رجلك رطبا و جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى يبس و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك.» [٢]
هذا كله بعض الاخبار المستفاد منه ان المتنجس ينجس كالنجس و يوجد فيما بايدينا من الاخبار غير ذلك و فيما ذكرنا غنى و كفاية، فلا مجال بعد ذلك لانكار ان المتنجس ينجّس كالنجس.
بل نقول بان المذكور فيما بايدينا من الاخبار ليس هذا الاصطلاح اعنى اطلاق النجس على خصوص الاعيان النجسة و اطلاق المتنجس على ما يلاقي هذه الاعيان بل هذا اصطلاح من الفقهاء بل المذكور في نوع النجاسات ليس تعبير النجس اصلا بل تستفاد النجاسة من لازم آخر و هو الامر بالغسل او التعفير و الغسل فكما يطلق على عين النجس انه نجس أو أمر بغسل ملاقيه او عدم جواز الصلاة معه كذلك يقال في ما يلاقي عين النجس لانه كما لاحظت في هذه الاخبار
[١] الرواية ١ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٢٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.