ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - و اما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة
اكثرها على النجاسة تكون غنى و كفاية.
و اما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة:
الرواية الاولى: ما رواها حفص الاعور «قال قلت لابى عبد اللّه ٧ الدّن يكون فيه الخمر ثم يجفّف يجعل فيه الخلّ قال نعم.» [١]
الرواية الثانية: ما رواها الحسين بن موسى الحناط «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس» [٢].
اقول: يمكن حمل الرواية من قوله ٧ لا بأس على عدم نجاسة الفم بالنجاسات او طهارته بعد ذهاب عين النجاسة منه على فرض نجاسته و لهذا لا تدل على طهارة الخمر.
الرواية الثالثة: ما رواها الحسين بن ابي سارة «قال قلت لابى عبد اللّه ٧ ان اصاب ثوبى شيء من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر» [٣].
الرواية الرابعة: ما رواها عبد اللّه بن بكير «قال سئل رجل أبا عبد اللّه ٧ و انا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس» [٤].
الرواية الخامسة: ما رواها الحسين بن ابي سارة «قال قلت لابى عبد اللّه ٧ انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم و يصيب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الّا ان تشتهي ان
[١] الرواية ٢ من الباب ٥١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ١٠ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١١ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.