ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩
جلد الميتة لا يطهر بالدّبغ ٨٧
السّقط قبل ولوج الرّوح نجس و كذا الفرخ في البيض ٨٩
في قوله ٦ زكاة الجنين زكاة أمّه ٨٩
لا بدّ في زكاة الجنين ان يكون قد تمّ خلقته ٩١
ملاقات الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النّجاسة ٩١
النّسبة بين الموثّقة بين ما دلّ على نجاسة ما يلاقي النّجاسة ٩٣
يشترط في نجاسة الميتة خروج الرّوح من جميع الجسد ٩٤
مجرّد خروج الرّوح يوجب النّجاسة و ان كان قبل البرد ٩٥
الميتة عند العرف عبارة عمّا زهق عنها الرّوح ٩٦
في الرّوايات الواردة في ملاقى جسد الميّت ٩٧
نجاسة المضغة و المشيمة و ما يخرج من اللّحم حين الولادة ٩٩
في العضو المقطوع المتّصل بجلدة رقيقة ٩٩
حكم الجند المعروف انّه خصية كلب الماء ١٠٠
حكم ما ينفصل من اللّحم مع الظّفر او السنّ ١٠١
العظم المجرّد المتردد بين كونه من نجس العين و كونه من طاهر العين ١٠٢
الجلد المطروح المشكوك كونه من ذي النّفس او من غيره ١٠٢
حرمة بيع الميتة ١٠٣
في الرّوايات الواردة في حرمة بيع الميتة ١٠٣
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطّهارة ١٠٦
فى الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنّجس ١٠٦
في الرّوايات الواردة في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة ١٠٧
هل يجوز الاستصباح بالدّهن النّجس أم لا؟ ١٠٩