ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - المورد الثاني اذا كان احد الابوين مسلما و الآخر كافرا
الغير المميز من اولاد الكافر يختص بخصوص ما كان ولد الحلال او يشمل حكم النجاسة صورة كون الولد للكافر من الحرام و بعبارة اخرى كان من الزنا و ان كان في مذهبه.
وجه عدم الشمول ان الولد من يكون ولدا شرعيّا لوالديه و ولد الزنا ليس كذلك.
وجه الشمول هو ان الولد الواقع موضوعا لحكم النجاسة هو من يكون ولدا لغة و هو من يكون منشأ وجوده والده فمن تولد من شخص من الزنا فهو ولد له مثل من تولد منه من الطريق المشروع.
اقول و ان كان ليس للشارع في الولد اصطلاح بل كل من يكون منشأ لتولد شخص فهو ولد له كما في اللغة و العرف.
لكن ما ينبغي ان يقال في المقام هو ان الدليل الدال على نجاسة ولد الكافر فيما كان من حلال ان كان الدليل الاوّل و الثاني و الثالث مما بينا لك فكان القول بنجاسته فيما كان من الزنا كان سهلا لانه يمكن دعوى شمول الولد لكل ولد سواء كان من الحلال او كان من الحرام و اما ان كان الدليل في نجاسة ولد الغير المميز من الكافر هو الاجماع فقط كما عرفت لعدم تمامية ما بقي من الادلة فشمول الحكم لولد الحرام من الكافر مشكل نعم لو كان معقد الاجماع هو نجاسة ولد الكافر لا يبعد القول بنجاسة ولد الزنا من الكافر لكن تحقق الاجماع بحيث يشمل ولد الحرام من الكافر مشكل و ان كان الاحوط القول بنجاسة الصبي من الكافر المتولد من الحرام هذا كله فيما كان كل من الأب و الام كافرا.
المورد الثاني: اذا كان احد الابوين مسلما و الآخر كافرا
فهل يحكم بنجاسة الولد المتولد منهما في كل مورد قلنا بنجاسة الولد المتولد من الكافرين او لا.