ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - *** مسئلة ١ العلقة المستحيلة من المني نجسة
محل الكلام و لا عموم و لا اطلاق يدل على نجاسة فيكون المرجع هو الاصل و هو الطهارة.
و تارة يكون المبني نجاسة مطلق الدم من كل حيوان يكون له نفس سائلة الا ما خرج بالدليل.
و من جملة الدم الذي يشمله الاطلاق هو هذا الدم الذي يكون مورد الكلام و يشمله اطلاق ما دل على نجاسة دم ذي النفس من الحيوان و لا دليل على اخراجه عن هذا الاطلاق فيحكم بنجاسته.
*** [مسئلة ١: العلقة المستحيلة من المني نجسة]
قوله ;
مسئلة ١: العلقة المستحيلة من المني نجسة من الانسان كان او غيره حتى العلقة في البيض و الاحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن اذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض الّا اذا تمزّقت الجلدة.
(١)
اقول: لا وجه للقول بنجاسة العلقة المستحيلة من المني الّا دعوى كونها مضافا الى الحيوان الذي تتكون العلقة فيه فيقال انها دم الحيوان و هو نجس لما دلّ على نجاسة دم الحيوان الذي تكون له نفس سائلة و لكن يمكن منع ذلك لانها تتكون في الحيوان و ليس جزء من الحيوان و الدليل الدال على نجاسة دم الحيوان ذي النفس لا يدل الّا على نجاسة الدم الذي يكون جزء من الحيوان.
و اما مع فرض قبول عدم كون العلقة مضافة الى الحيوان المتكون فيه العلقة