ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - *** مسأله ١١ اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته
المولى بالنسبة الى عبده لعدم صدق ذي اليد على المولى بالنسبة الى عبده و ما تحت يد العبد بمجرد كون العبد ملكا له خصوصا فيما اخبر المملوك على خلاف ما يخبر المولى.
نعم لا يبعد ذلك في خصوص ما يكون تحت يد المولى من ثياب العبد و غيره.
*** [مسأله ١١: اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته]
قوله ;
مسأله ١١: اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته نعم لو قال احد هما انه طاهر و قال الاخر انه نجس تساقطا كما ان البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
(١)
اقول: اما وجه سماع قول كل منهما فلان الشيء تحت يد كل منهما و قول ذي اليد حجة و اما اذا اخبر احد منهما بطهارة ما يكون تحت يدهما و الاخر بنجاسته تساقطا لتساقط كل من المتعارضين في مقام التعارض الّا في خصوص الخبرين كما مرّ في الاصول.
نعم ان كان مستند احد الشّريكين الاصل و مستند الاخر العلم يقبل قول من يكون مستنده العلم كما مر في طى المسألة ٧ من المسائل التي تعرضنا في فصل ماء البئر النابع.
اما اذا تعارضت البينة مع قول ذي اليد تقدم البينة الّا اذا كان مستندها الاصل فيقدم قول ذي اليد عليها فى هذه الصورة كما مرّ بيانه في المسألة ٧ من