ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٩ - *** مسئلة ١ الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و
و اما ما يدل على نجاسة مطلق المسوخات فلم ار فيما تتبّعت في الاخبار و ان حكي عن الشيخ القول بنجاستها في بعض كتبه.
و في قبال القول بنجاسة المذكورات و ما ورد من الروايات الظاهرة في حد ذاتها على نجاستها فالمشهور عند المتأخرين او اتفاقهم يكون على طهارتها.
و ما يمكن ان يستدل بها على الطهارة روايات:
الرواية الاولى: ما دل على طهارة خصوص الفارة و العقرب و اشباه ذلك و الدالة على نجاسة خصوص الوزغ. و هي الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها و هي ما رواها هارون بن حمزة الغنوي.
الرواية الثانية: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ «في حديث قال سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به و سالته عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه». [١]
الرواية الثالثة: ما رواها إسحاق بن عمار عن ابي عبد اللّه ٧ عن أبا جعفر ٧ كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة اذا شربت من الإناء ان تشرب منه و تتوضأ منه. [٢]
يستفاد من هذه الروايات عدم الباس بما تلاقيه الفارة او العقرب او الوزغ.
و لم اجد في هذه الاخبار ما يدلّ، على عدم الباس في خصوص الثعلب و الارنب.
و ما يمكن ان يستدل بعمومه على عدم الباس ليس الا الرواية الآتية و هي
[١] الرواية ١ من الباب ٩ من ابواب الأسآر من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٩ من ابواب الأسآر من الوسائل.