ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - الطائفة الاولى بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة
الميتة و هذا التنزيل ان كان حكميا فالظاهر من كونه بمنزلة الميتة حكما و ان لم يكن ميتة حقيقة فكل حكم يكون للميتة يكون له و من جملة احكامها النجاسة.
و ما قال العلامة الهمداني ; [١] من ان الظاهر من تنزيله بمنزلة الميتة يكون في خصوص حرمة الاكل غير تمام و تعقب جواز الاكل بصورة التذكية و ذكر اسم اللّه عليه لا يوجب انحصار التنزيل بخصوص حرمة الاكل مع اطلاق التنزيل بقول ٧ «فانه ميت».
و امّا ان كان التنزيل تنزيلا حقيقيّا فقال العلامة الهمداني ; [٢] بانه بعد ما لا يثبت بهذه الرواية و غيرها الا ان العضو المقطوع من الحيوان بالحبالة ميّت حقيقة فلا بد من اثبات النجاسة لجميع افراد الميتة حتى لهذا الفرد حتى يحكم عليه بالنجاسة و بعد الاستقراء في الموارد الجزئية الواردة في باب البئر و نحوه مثل ما ورد [٣] في السمن و الزيت الذي مات فيه الفارة مثلا لا يمكن استفادة نجاسة هذا الفرد من الميتة لانّ موارد الاخبار غير هذا الفرد.
اقول: مورد بعض الروايات و ان كان الحيوان الميت كما افاده لكن مورد رواية جابر [٤] المتقدمة ذكرها عن ابي جعفر ٧ المصرّحة فيها «ان اللّه حرّم الميتة من كل شيء) [٥] و قد ذكرنا هذه الرواية في الجهة الثانية من الجهات المتعلقة بنجاسة الميتة فراجع الدالة على نجاسة كل ميتة هو العموم فيشمل عموم الرواية للمورد و هو يكفي لنا لان الاخبار المتقدم التي ذكرنا واحدة منها الواردة في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة جعلت المقطوع من الحيوان الحي بمنزلة الميت اما حقيقة و اما حكما و
[١] مصباح الفقيه، ج ٧، ص ٧٠.
[٢] مصباح الفقيه، ج ٧، ص ٧٠.
[٣] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.
[٥] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.