ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - *** مسئلة ٨ جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
لم تستخفّ، بالفارة و انّما استخففت بدينك ان اللّه حرّم الميتة من كل شيء» [١] لان قوله ٧ في الرواية «ان اللّه حرّم الميتة» يشمل حرمته حتى بعد الدبغ.
مضافا الى التصريح في بعض الروايات بذلك مثل ما مضى عليك رواية [٢] ابي بصير و عبد الرحمن [٣] بن الحجاج حيث بيّن وجه نزع على بن الحسين ٧ فراءه المشتري من العراق في الاولى و وجه عدم جواز ان يقال ان ما يبيعه مذكي في الثانية استحلال مخالفينا للميتة و زعمهم ان دباغ جلدها ذكاته.
و لكنهما كما بيّنا ضعيفة السند.
نعم هنا رواية اخرى و هي ما رواها محمد بن مسلم «قال سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصّلاة اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مرة» [٤] و اضمارها لا يضر لان محمد بن مسلم لا يروي الّا عن المعصوم ٧ مضافا الى ان الحديث ان كان مضمرا بنقل التهذيب كما رايت فهو مسند بنقل الصدوق لان الصدوق على ما في الوسائل روا باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ٧ مثله فيكون دليلا على الحكم.
اما طهارة بدن ميت الانسان فيدل عليها بعض الروايات مثل ما رواها ابراهيم بن ميمون «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميّت.» [٥]
***
[١] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٦١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٦١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ١ من الباب ٣٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.