ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٥ - الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
المسلمين و غيره نقول. نقيدها بقرينة ما دل على اعتبار سوق المسلمين بلا اشتراطه بالتعهد بغير سوق المسلمين و بصورة يبيع المشركون المشكوك فتكون النتيجة اعتبار التعهد في غير سوق المسلمين فمع التصريح فيما دل على اعتبار السوق من غير تعهد كما هو مفاد الطائفة الثالثة من الروايات يحمل التعهد على الاستحباب هذا بالنسبة الى الرواية الاولى.
و اما بالنسبة الى الروايتين الاخيرتين فنقول بعد عدم امكان حمل ما يدلّ على المحكومية بالتذكية في سوق المسلم و يده و ارضه على خصوص سوق الشيعة و ارضه و يده لعدم سوق، لهم خصوصا السوق الذي كان يشتري منه المعصوم ٧ فمع دلالة هذه الطائفة على اعتبار السوق فلا بد فرض حمل ما دل على ان الامام زين العابدين ٧ ينزع الفراء المشتري من العراق و النهي عن القول بانه مذكي كما في الرواية الاخيرة اى رواية عبد الرحمن بن الحجاج على الكراهة. و يحتمل فبهذه الرواية اى الاخيرة احتمالا آخرا و هو ان الطائفة الثالثة من الروايات تدل على محكومية المشكوك بالتذكية اذا كان في سوق المسلمين او ارض الاسلام او يد المسلم و لكن مع هذا لا يستفاد منها انه يصحّ ان يخبر من يشتري عن السوق بانه مذكي اخبارا عن الواقع بل ان يقول ان المشكوك محكوم بالتذكية و رواية عبد الرحمن يكون مفادها عدم صحة الاخبار بالتذكية و هذا لا ينافي مع الطائفة الثالثة لان المحكومية بالتذكية لا توجب صحة الاخبار بالتذكية فتأمّل.
فتلخص ان الطائفة الاخيرة مع ضعف سندها يمكن جمعها مع الطائفة الثالثة و لا تنافي و لا تعارض بينهما فاقهم.
و اما الكلام فى تعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة الاولى فنقول، بانه بعد كون لسان الطائفة الثالثة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية اذا كان فى سوق المسلمين او