ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٦ - *** مسئلة ٧ ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم
يد المسلم او ارض المسلمين و يكون لسان الطائفة الاولى محكومية المشكوك بالتذكية مطلقا الى ان يعلم كونه ميته فيقيد اطلاق الطائفة الاولى بالطائفة الثالثة فتكون النتيجة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية فى خصوص ما اخذ من يد المسلم او سوق المسلم او ارضهم.
و كذا تقيد بهذه الطائفة اعنى الطائفة الثالثة الطائفة الثانية من الاخبار المتقدّمة ذكرها لان لسان الطائفة الثانية محكوميه المشكوك تذكيته بعدم التذكية الا اذا علم تذكيه و بعد التقييد تكون النتيجة محكوميه المشكوك بعدم التذكية الا اذا علم تذكيته او اخذ من يد المسلم اذا يعامل هذا البائع المسلم مع الماخوذ منه معامله المذكى:
او سوق المسلمين او ارض المسلمين اذا كان الغالب عليه المسلمين.
فنلخص ان المشكوك تذكيته يكون محكوما بعدم التذكية الّا اذا علم تذكيته او اخذ من سوق المسلمين او يد المسلم في خصوص صورة يعامل المسلم الماخوذ منه مع المشكوك معاملة المذكي و هذا يعرف اما بالسؤال منه او معاملته معه معاملة المذكي مثل انه يصلي فيه او ارض المسلمين اذا كان الغالب عليها المسلمين.
*** [مسئلة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم]
قوله ;
مسئلة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم محكوم بالنجاسة الّا اذا علم سبق يد المسلم عليه.
(١)
اقول: وجه ذلك كون المورد مورد جريان اصالة عدم التذكية مع فرض كون