التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - القول في أحكام الجماعة
الانفراد آل وجود ايتمامه إلى عدمه.
عليه القراءة (٢٠) حينئذٍ.
(مسألة ٩): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لايتقدّم (٢١) فيها عليه ولايتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً (٢٢). وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها (٢٣) عدا
(٢٠) لعدّة نصوص مضى بعضها:
فمنها: صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السلام: «إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»[١].
وصحيح الشحّام عن الصادق عليه السلام: «إذا كبَّر وأقام صُلبه ثمّ ركع فقد أدرك»[٢].
(٢١) بلا خلاف فيه موجود، بل ادُّعي[٣] عليه الإجماع، وللسيرة المستمرّة عليه، ولأنّه لولاه لأشكل انعقاد جماعة من إمام يُقتدى به ومأموم يقتدي، وللنبويّ المنجبر بالشهرة: «إنّما جُعِلَ الإمام إماماً ليُؤتمّ به، فإذا كبّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا»[٤]. ونظيره الكلام في التأخّر الفاحش.
(٢٢) لما مرّ في التقدّم، ولصحيح زرارة- فيمن أدرك الجماعة في الركعتين الأخيرتين- عن الباقر عليه السلام: «فإن لم يدرك السورة تامّةً أجزأته امّ الكتاب»[٥]، فليس ترخيص ترك السورة إلّالرعاية عدم التأخّر الفاحش.
(٢٣) على المشهور[٦]؛ لعدم دليل عليها، بل مقتضى ارتكاز المتشرّعة وسيرتهم العمليّة عدمها. ولو كانت واجبةً لظهر وبان بملاحظة كثرة الابتلاء بذلك سيّما في الصفوف المتأخّرة التي لا تسمع صوت الإمام.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٣٨٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ٣ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ١٨١؛ مستند الشيعة ٨: ٩٤؛ جواهر الكلام ١٣: ٢٠١ ..
[٤]. انظر: الأمالي للصدوق: ٤٠٠/ ٥١٦؛ عوالي اللآلي ٢: ٢٢٥/ ٢؛ كنز العمّال ٧: ٦٠٣/ ٢٠٤٦٥ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٣٨٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٧، الحديث ٤ ..
[٦]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ١٨٢؛ مستند الشيعة ٨: ٩٥؛ جواهر الكلام ١٣: ٢٠٨ ..