التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - الأول في خيار المجلس
الأوّل: خيار المجلس
(٣)
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.
٥- خيار الشركة: كما لو اشترى مبيعاً فظهر كون بعضه للغير ولزم كون المشتري شريكاً معه، أو امتزاج المبيع بعد البيع بحيث حصلت الشركة.
٦- خيار تعذّر التسليم: فلو ظهر كون المبيع أو الثمن أمراً غير مقدور التسليم كان للآخر خيار التعذّر.
٧- خيار تبعّض الصفقة: كما إذا اشترى سلعة من رجلين ففسخ أحدهما، أو كان بعضه مستحقّاً للغير فردّ البيع.
٨- خيار التفليس: فلو حكم بإفلاس أحد، فمن وجد نفس متاعه التي باعها منه تخيّر في فسخ عقده وأخذ متاعه الباقي، ذكره المصنّف.[١]
الأوّل: خيار المجلس:
(٣) أي خيار المحلّ الذي وقع فيه العقد، سواءاً كان في حال الجلوس أو القيام أو المشي، فهو باقٍ مع بقاء الفصل الموجود بين الطرفين حال العقد ويزول بزواله العرفي، لعدّة صحاح:
منها: صحيح الحلبي: «أيّما رجلٍ اشترى من رجلٍ بيعاً، فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع»[٢].
[١]. انظر: تحرير الوسيلة ٢: ٢٠، كتاب الحجر، القول في الفلس، مسألة ٨ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ٤ ..