التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
عليه؛ وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، ولابأس به، بل أحسن وزاد خيراً.
الثاني: كونهما منقوشين (١١) بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه- ولو في بعض الأزمنة والأمكنة- بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما، إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة- مثلًا- فلا تجب الزكاة (١٢) فيه؛ زاده
ثلاثة أجزاء من أربعين جزء من الدرهم.
(١١) ادُّعي[١] عليه الإجماع؛ لصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام: «وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء»، قلت: وما الركاز؟ قال عليه السلام: «الصامت المنقوش»[٢].
وخبر جميل المنجبر بالعمل عن الصادق والكاظم عليهما السلام: «ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير والدراهم»[٣]، وإطلاقها يقتضي شمول الأقسام المذكورة في المتن حتّى الممسوح بالأصل إذا صدق عليه المسكوك والدرهم والدينار؛ فإنّ المراد بالمنقوش مقابل المسبوك.
(١٢) لعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته عن الحليّ، فيه زكاة؟ قال عليه السلام: «لا»[٤].
وصحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام: «لا، ولو بلغ مائة ألف»[٥]، ونحوه سائر أحاديث الباب، وإطلاق الجميع يقتضي ما عمّمه في المتن.
[١]. انظر: الانتصار: ٢١٤/ مسألة ١٠٢؛ غنية النزوع ١: ١١٨؛ تذكرةالفقهاء ٥: ١١٨؛ مستند الشيعة ٩: ١٥٠؛ جواهر الكلام ١٥: ١٨٠ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٥٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ١٥٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ٨، الحديث ٥ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ١٥٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٩: ١٥٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ٩، الحديث ٤ ..