التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - القول في أحكام الجماعة
في الاوليين من الجهريّة لو سمع صوت (٢) الإمام ولو هَمهَمته، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استُحِبّ (٣)- له القراءة. والأحوط في الأخيرتين من الجهريّة تركه
وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام: «أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه»[١]، وغيرهما.
ولكن لا يبعد القول بالجواز مع الكراهة؛ لصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام: سألته عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أيُقرأ فيهما بالحمد؟ فقال عليه السلام: «إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس»[٢]، ويقرب منه الحديث الثامن والحديث الخامس عشر من الباب، فيحمل النهي في الصحيحين الأوّلين وغيرهما على الكراهة جمعاً، وهذا هو الأشهر.
(٢) لصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال عليه السلام: «لا، ولكن ينصت للقرآن»[٣].
وصحيح قتيبة عن الصادق عليه السلام: «وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»[٤].
(٣) بلا خلاف[٥] في الجواز، وعلى المشهور[٦] في الاستحباب؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»[٧].
وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام: «فإن سمعت فأنصِت وإن لم تسمع فاقرأ»[٨].
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ٥ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ١٣ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ١٦ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ٧ ..
[٥]. انظر: غنية النزوع ١: ٨٨؛ المعتبر ٢: ٤٢١؛ رياض المسائل ٤: ٣٠٨؛ مستند الشيعة ٨: ٨٢ ..
[٦]. انظر: مختلف الشيعة ٣: ٧٨؛ المهذّب البارع ١: ٤٦٧؛ روض الجنان ٢: ٩٩١؛ مدارك الأحكام ٤: ٣٢٤؛ الحدائق الناضرة ١١: ١٢٦ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ١ ..
[٨]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ٥ ..