التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - القول في شرائط المتعاقدين
فلايصحّ بيع الصغير (٢)- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في
بل وارتداده بعد الإسلام لكن لا يقام عليه الحدّ. وكشرعيّة عباداته وصحّتها بمعنى استحباب الجميع في حقّه، كما وردت به الأخبار[١]. وكالحيازات وإحياء الموات وحقّ السبق والتقاط اللقطة بل واللقيط.
وأمّا الثاني: فكالعقود والإيقاعات المنشأة منه بالاستقلال، وبدون إذن الوليّ كالبيع والنكاح والطلاق.
وأمّا الثالث: فكإجرائها بعنوان الوكالة من غيره، بإذن الوليّ ونحو ذلك.
القول في شروط المتعاقدين
(٢) لأنّه محجورٌ عليه إجماعاً[٢]، مميّزاً أو غير مميّز، في جميع تصرّفاته عدا ما استثني.
ولقوله عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاث: عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق...»[٣].
ولقوله عليه السلام: «الصبيّ والمجنون عمدهما خطأ، تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم»[٤].
ولقوله عليه السلام: «متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة؟ قال عليه السلام: إذا احتلم، قلت:
فالجارية؟ قال: إذا تزوّجت ولها تسع سنين...»[٥].
[١]. انظر: وسائل الشيعة ٤: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الباب ٣ و ٤؛ ١٠: ٢٣٣، كتابالصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٩، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥؛ مستدرك الوسائل ٣: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الباب ٣ و ٤ ..
[٢]. انظر: غنية النزوع ١: ٢١٠؛ السرائر ٣: ٢٠٦؛ جواهر الكلام ٢٦: ٤ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١: ٤٥، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٩: ٩٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٦، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٤٣، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ٢ ..