التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥١ - وأما المحظور
(٥) في المسألة العاشرة: ممّا يترتّب على الإفطار.
ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه.
وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.
وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين (٦)، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان،
وأمّا المحظور
(٦) إجماعاً[١] من علماء الإسلام؛ ولعدّة نصوص:
منها: خبر الزهري عن عليّ بن الحسين عليه السلام: «وأمّا الصوم الحرام؛ فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق، وصوم يوم الشكّ ... وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدّهر حرام»[٢]، ولغيره من روايات الباب، وأيّام التشريق عبارة عن: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، وبها تعلم حرمة عدّه من الصوم المحرّم الآتي.
[١]. انظر: الخلاف ٢: ٢١١/ مسألة ٦٩؛ تذكرة الفقهاء ٦: ١١١؛ مستند الشيعة ١٠: ٥٠٧؛ جواهر الكلام ١٧: ١٢١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٥١٣، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ١، الحديث ١ ..