التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٢ - وأما المحظور
وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى (٧) ناسكاً كان أو لا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت (٨)؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم. وصوم الوصال (٩)، والأقوى كونه أعمّ (١٠)
(٧) لصحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام: عن صوم أيّام التشريق؟ فقال عليه السلام: «أمّا بالأمصار فلا بأس، وأمّا بمنى فلا»[١]، وبه يُقيّد إطلاق ما تقدّم من النصوص.
(٨) وهو صوم الصمت المذكور في خبر الزهري؛ لإجماع[٢] منّا، ولصحيح ابن حازم عن الصادق عليه السلام: «ولا صمت يوماً إلى الليل»[٣]، ولكونه تشريعاً، فيحرم ولو في بعض اليوم، وأمّا الجواز بدون النيّة فلأصالة الإباحة.
(٩) لخبر الزهري المتقدّم؛ ولصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «لا وصال في صيام»[٤] ونحوه الحديث الثاني.
(١٠) لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»[٥].
وصحيح حفص عن الصادق عليه السلام: «يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر»[٦]، عملًا بهما.
ولخبر محمّد بن سليمان عن أبيه عن الصادق عليه السلام: «وإنّما قال النبيّ صلى الله عليه و آله: لا وصال في صيام؛ يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين في غير إفطار»[٧]، مع أنّ شمول إطلاق
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٥١٦، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: غنية النزوع ١: ١٤٩؛ تذكرة الفقهاء ٦: ٢١٠؛ مدارك الأحكام ٦: ٢٨٢؛ مستند الشيعة ١٠: ٥١٠؛ جواهرالكلام ١٧: ١٢٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ٤، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ٤، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ٤، الحديث ٧ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٢، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم، الباب ٤، الحديث ٩ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١٠: ٤٩٦، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٢٩، الحديث ٣ ..