التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٢ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
والتواتر والشياع (٢) المفيدين للعلم، ومُضيّ ثلاثين يوماً (٣) من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة (٤)، وهي شهادة عدلين، وحكم الحاكم (٥)
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر»[١]، ونحوه أغلب أحاديث الباب وهي ثمانية وعشرون حديثاً.
ولصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام: عن الرجل يرى الهلال وحده لا يبصره غيره، قال عليه السلام: «إذا لم يشكّ فليفطر وإلّا فليصم مع الناس»[٢].
(٢) لحجّية العلم من أيّ طريق حصل؛ ولخبر عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام: الهلال يغُمّ علينا؟ قال عليه السلام: «فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه»[٣].
(٣) لكونه موجباً للعلم أيضاً، ولموثّق سماعة، قال عليه السلام: «فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشهر الأوّل ثلاثين»[٤].
(٤) لعموم أدلّتها في الموضوعات، كخبر مسعدة وغيره.
ولموثّق منصور عن الصادق عليه السلام: «وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»[٥]، وقوله عليه السلام: «فاقضه» أي: فيما إذا أفطرت يوم الشكّ فشهدا بكونه من رمضان.
ولخبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا يصم إلّاللرؤية، أو يشهد شاهدا عدل»[٦]، ولنصوص الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان، فراجع.
(٥) لعموم ما دلّ على ولاية الفقيه، وثبوت بعض ما للإمام المعصوم عليه السلام في حقّه من الولاية على الأموال والنفوس، فيما يتوقّف عليه سياسة الامّة وإدارة امور المسلمين،
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٤، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٩ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١١، ونحوه الحديث ١٧، والباب ٥، الحديث ١١ و ١٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٨ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٢٨ ..