التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - القول فيما يترتب على الإفطار
وكذا لو أدخله عبثاً. وأمّا لو نسي (٦٤) فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة (٦٥) فسبقه الماء فلايجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء- بل لمطلق الطهارة- لايخلو من قُوّة (٦٦).
(٦٤) لما عرفت من اغتفار النسيان في المسألة الثامنة عشر من القول فيما يجب الإمساك عنه.
(٦٥) بلا خلاف فيه موجود، بل ادُّعي[١] عليه الإجماع؛ لصحيح حمّاد عن الصادق عليه السلام: في الصائم يتوضّأ للصلاة، فيدخل الماء في حلقه؟ فقال عليه السلام: «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء»[٢]، وموثّق سماعة في دخول الماء في الحلق بالمضمضة: «وإن كان في وضوءٍ فلا بأس به»[٣].
(٦٦) لموثّق سماعة، في دخول الماء في الحلق بالمضمضة: «وإن كان في وضوئه فلا بأس به»[٤]؛ فيشمل مطلق الوضوء.
وصحيح يونس: الصائم في شهر رمضان ... وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه، فليس عليه شيء وقد تمّ صومه.[٥] فيشمل مطلق الطهارة، وعليه يحمل موثّق عمّار[٦].
وأمّا ما في ذيل صحيح حمّاد الماضي عن الصادق عليه السلام: «وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء»[٧]
[١]. انظر: الانتصار: ١٨٧/ مسألة ٨٥؛ الخلاف ٢: ٢١٦/ مسألة ٧٦؛ جواهر الكلام ١٦: ٢٩٠ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٧١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٧١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٤ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٠: ٧١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٧٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ٥ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٣، الحديث ١ ..